الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء
آخر تحديث GMT 21:51:55
المغرب الرياضي  -
المغرب الرياضي  -
آخر تحديث GMT 21:51:55
المغرب الرياضي  -

36

الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء

المغرب الرياضي  -

المغرب الرياضي  - الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء

القاهرة ـ علي رجب

  تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، 26 شباط/ فبراير قضية إلزام الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم استخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز النديم، موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه عابد، والتي انضم إليها كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأول من القرار رقم 156 لعام 1964، الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1971. أولاً نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى: يوجه رئيس القوة إنذارًا شفويًا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفريق في خلال مدة مناسبة، مبينًا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم، ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم، وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك. وإذا امتنع المتجمهرون عن التفرق بعد إنذارهم أو انقضاء المده المحدده لهم في الإنذار تطلق القوة  النار عليهم، وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعًا لإتاحه الفرصة للمتجمهرين للتفرق، كما يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولاً البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحه النارية الرصاص، فالأسلحة السريعة الطلقات عند الاقتضاء. ويجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسؤول، فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة. ثانيًا: الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1973، لرجل الشرطه استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: ثالثًا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويُراعَى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات، وكيفية توجيهه الإنذار وإطلاق النار.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء



GMT 21:51 2025 الجمعة ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

منتخب المغرب يتخطى موزمبيق بهدف أوناحى وديا
المغرب الرياضي  - منتخب المغرب يتخطى موزمبيق بهدف أوناحى وديا

GMT 14:14 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

نهاية شهر العسل

GMT 08:40 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

جيد حكما لمباراة إيطاليا وجزر سليمان في المونديال

GMT 17:14 2013 الأحد ,10 شباط / فبراير

أبو تريكة يسجل في أولى مبارياته مع بني ياس

GMT 10:47 2013 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

350 متسابق من 23 دولة في مهرجان ماراثون الأقصر الدولي
 
moroccosports

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

moroccosports moroccosports moroccosports moroccosports
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib