المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان
آخر تحديث GMT 04:29:40
المغرب الرياضي  -
المغرب الرياضي  -
آخر تحديث GMT 04:29:40
المغرب الرياضي  -

1187

المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان

المغرب الرياضي  -

المغرب الرياضي  - المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان

المحكمة الدستورية
الرباط - المغرب اليوم

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديدة لها حول النظام الداخلي لمجلس النواب، رفضها التعقيدات التي وضعها نواب الأمة أمام مبادرة البرلمان إلى إسقاط الحكومة عن طريق تقديم ملتمس الرقابة؛ وهو المقتضى الدستوري الذي منحته وثيقة 2011 للمؤسسة التشريعية ضد السلطة التنفيذية.

ونص النظام الداخلي للغرفة على أن "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديمه ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحابه وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين".

وفي هذا الصدد، قالت المحكمة الدستورية إن تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته يستفاد منه وجوب هذه الدواعي والمبررات، مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب في الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المحكمة الدستورية شددت في قرارها الأخير على ضرورة تطبيق مبدأي فصل السلط وتوازنها لكونهما يشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، مبرزة أن الفقرة التي حددت المبررات غير مطابقة للدستور في ما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.

من جهة ثانية، رفضت المحكمة الدستورية تحديد مكتب المجلس دعما ماليا مخصصا لمجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها وسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة، منبهة إلى أن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في النظام الداخلي تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها.

وبخصوص عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، والتي نص فيها النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"، أوضحت المحكمة أن ذلك مخالف للدستور، "لأن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، كقاعدة عامة، مؤكدة أن التصويت السري يعتبر من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، ويظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان



GMT 08:33 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

وحيد يعلن لائحة الأسود نهاية الأسبوع المقبل

GMT 10:58 2026 الأربعاء ,14 كانون الثاني / يناير

ثاندر يهزم سبيرز لأول مرة هذا الموسم من دوري السلة الأمريكي

GMT 12:03 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

إنفوغراف 1

GMT 09:56 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

«أدعم الرماية» يرفع حصاده في البطولة العربية إلى 14 ذهبية
 
moroccosports

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

moroccosports moroccosports moroccosports moroccosports
moroccosports moroccosports moroccosports
moroccosports

RUE MOHAMED SMIHA, ETG 6 APPT 602, ANG DE TOURS, CASABLANCA, MOROCCO.

Beirut Beirut Lebanon